قدرت الله وجداني فخر
344
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
باللعان حيث كان اللعان لنفيه ( 1 ) ، ( و ) كذا يرثه ( 2 ) ( ولده وزوجته على ما سلف ) في موانع الإرث ( 3 ) من أنّ الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه ( 4 ) عنه باللعان وعدم ( 5 ) إرثه الولد وبالعكس ( 6 ) إلّا أن يكذّب الأب نفسه ( 7 ) . أمّا حكم إرث امّه ( 8 ) وزوجته وولده فلم يتقدّم التصريح به ، ويمكن أن يكون قوله ( 9 ) : « على ما سلف » إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين ( 10 ) ، بمعنى أنّ ميراث امّه وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الامّهات والأولاد والزوجات .